تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

109

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

توضيح الفرق بين العرض والعرضي على المذهب الأصولي ان العرض ما يكون محمولا بالضميمة الذات ويكون من المبادى المتأصلة اى كان له الوجود الخارجي واما العرضي فهو ما كان من المبادى الاعتبارية وليس له الوجود الخارجي لكن منشأ انتزاعه موجود في الخارج كالزوجية والرقية فظهر الفرق بين العرض والعرضي على المذهب الأصولي . مسألة الرضاع قوله : كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع . فان قلت إن المراد من المشتق هو اللفظ الذي اخذ من اللفظ الآخر مع اشتماله على حروفه فيختص النزاع بالمشتق النحوي ولا يتعدى إلى المشتق الأصولي لأنه من الجوامد قلت إن المشتق على القسمين النحوي والأصولي وأيضا لو فرض حصر المشتق على النحوي . بالفارسية اگر شما گذشت نمىكنيد از مشتق نحوى پس من در مقابل مىگويم كه نزاع مذكور در بعضي جوامد نيز جارى مىشود . قوله : كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسئلة من كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا الزوجة الصغيرة . توضيح ما ذكر في هذه المسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة أرضعت كبيرتان الصغير تحرم المرضعة الأولى والصغيرة وجه حرمة الأولى اى الزوجة التي أرضعت الزوجة الصغيرة فلانها تصير أم الزوجة اى تصير أم الزوجة الصغيرة مع شرائط الرضاع وأيضا تصير الزوجة الصغيرة بنت الزوجة فثبت حرمة الزوجة الكبيرة المرضعة الأولى والزوجة الصغيرة ولا يخفى ان الزوجة الصغيرة التي بلغت ستة اشهر مثلا يصح عقدها عن الولي . فيقال ان النزاع وقع في المرضعة الثانية توضيحه ان حرمة المرضعة الثانية